الفيض الكاشاني
346
الوافي
اللقطة فقال « لا تعرض لها فإن الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتى يأخذها » . 17388 - 25 التهذيب ، 6 / 390 / 7 / 1 عنه عن إبراهيم بن أبي البلاد عن بعض أصحابه عن الماضي عليه السّلام قال « لقطة الحرم لا تمس بيد ( 1 ) ولا رجل ولو أن الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها » . 17389 - 26 التهذيب ، 6 / 391 / 11 / 1 عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال « سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيها [ فيه - خ ل ] نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم يزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع ؟ قال فاسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها قلت فإن لم يعرفوها ؟ قال يتصدق بها » . 17390 - 27 التهذيب ، 6 / 391 / 12 / 1 عنه عن فضالة عن ابن بكير ( 2 ) عن زرارة قال « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن اللقطة فأراني خاتما في يده ( 3 ) من فضة قال إن هذا مما جاء به السيل وأنا
--> ( 1 ) قوله « لا تمش بيد ولا رجل » أخذ لقطة الحرم مكروه وحرمه بعضهم ، والأول هو الصحيح لكن يجب الأخذ بقصد التعريف لا بقصد التملك . « ش » . ( 2 ) في التهذيب ابن أبي بكير وأشار إلى هذا الاختلاف السيد الخوئي في معجم رجال الحديث ج 22 ص 94 قائلا : كذا في هذه الطبعة ، ولكن في الطبعة القديمة والنسخة المخطوطة ابن بكير وهو الصحيح . ( 3 ) قوله « فأراني خاتما في يده » التصدق أحد أفراد الواجب المخير ولعل الإمام عليه السلام أراد التصدق بعد التعريف سنة وإن ادعى دلالة الحديث على التصدق به قبل التعريف فيحمل على اليأس عن وجدان صاحبه . « ش » .